تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

490

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

لتحصيل الإجماع خلافا للشهيد الأوّل رحمه الله ومن تبعه حيث حكموا بوجوب الإتمام في الذهاب والقصر في المقصد والإياب ، وبعضهم ممّن تبعه حكم بوجوب الإتمام في الذهاب والمقصد ، والقصر في العود فقط . وليعلم أوّلا أن المسألة كانت في الأوّل ذات قولين ثمّ زادت وصارت أقوالا باعتبار اختلاف الفرض ( وثانيا ) انّها ليست ممّا يكون مخالفة الإجماع فيها قادحة ، لأنّ أوّل من عنون أصل المسألة هو الشيخ ( ره ) كما سمعت من المبسوط ، ومبسوطة هذا كتاب وضع لذكر المسائل أعمّ ممّا كانت بعينها متلقّاة من المعصومين عليهم السلام ، أم كانت تفريعيّة تتفرّع على أصل متلقّاة منهم عليهم السلام ، بخلاف سائر كتبه كالنهاية والتهذيب والاستبصار ، فإنّها موضوعة لذكر فتاوى الأئمّة عليهم السلام من دون زيادة أو تفريع كما صرّح بذلك كلَّه هو قدّس سرّه في أوائل كتبه . والحاصل أنّها ليست ممّا ورد فيها نصّ خاصّ ولا مذكورة في الكتب المعدّة لذكر فتاوى الأئمّة عليهم السلام كالمقنع للصدوق ( ره ) والمقنعة للمفيد ( ره ) ، والكتب الثلاثة للشيخ ( ره ) فالمتكلَّف للإجماع كما تصدّى به بعض غير مفيد ، فإنّه ليس بحجّة ما لم يكشف به رأى المعصوم عليه السلام وكذلك حكم كلّ مسألة ليس فيها نصّ ولم تذكر في الكتب المعدّة لذكر عين فتاوى الأئمّة عليهم السلام ، فإنّ الإجماع فيها غير حجّة . إذا عرفت فلنرجع إلى بيان مقتضى القواعد هل هو موافق لكلام الشيخ ( ره ) ومن تبعه أو لكلام الشهيد ( ره ) ومن تبعه . يمكن أن يستدل بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة أبي ولاد المتقدّمة : ( فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها ) ( 1 ) فانّ الظاهر أن

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 حديث من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 504 .